السيد اليزدي

398

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

إجارة أرض للزراعة ؛ إذا لم يمكن إيصال الماء إليها ، مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء ، أو عدم كفايته . السابع : أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مثلًا . ( مسألة 1 ) : لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها إلّا مع الإجازة اللاحقة ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا ، نعم تصحّ مع الاضطرار ، كما إذا طلب منه ظالم مالًا فاضطرّ إلى إجارة دار سكناه لذلك ، فإنّها تصحّ حينئذٍ ، كما أنّه إذا اضطرّ إلى بيعها صحّ . ( مسألة 2 ) : لا تصحّ إجارة المفلّس - بعد الحجر عليه - داره أو عقاره ، نعم تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمة ، وأمّا السفيه فهل هو كذلك ؛ أيتصحّ إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلًا أو لا ؟ وجهان « 1 » ؛ من كونه من التصرّف المالي وهو محجور ، ومن أنّه ليس تصرّفاً في ماله الموجود ، بل هو تحصيل للمال ، ولا تعدّ منافعه من أمواله ، خصوصاً إذا لم يكن كسوباً ، ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها ، بدعوى أنّ منفعة البضع مال ، فإنّه أيضاً محلّ إشكال . ( مسألة 3 ) : لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلّابإذنه ، أو إجازته . ( مسألة 4 ) : لا بدّ من تعيين العين المستأجرة ، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصحّ ، ولا بدّ أيضاً من تعيين نوع المنفعة إذا

--> ( 1 ) - أقربهما عدم الصحّة ، وكذا الحال في تزويج السفيهة نفسها .